102Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸444 - وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.445 - سألت أبا عبد الله: على من تجب الجمعة؟قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخا. وقد كان يجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهي على رأس ستة أميال من المدينة.446 - وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها، ثم غلب يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعا.447 - رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعا على خفة الأذان وطوله.448 - سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟قال: يصلي ركعتين خفيفتين.449 - وسمعته يقول: في الرجل يأتي، والإمام في الخطبة وهو يتكلم.قال: لا بأس بالكلام ما لم يجلس.450 - سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد الله ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد الله بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال (1): صليت بهما وقمت وسطهما.451 - وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.452 - وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة، والأسود.453 - وسألته عن الرجل يكون في مسجد الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب فينعس فيجنب، كيف يصنع؟قال يمسك على أنفه، كأنه يري الناس أنه قد رعف، فيذهب فيغتسل.صفحہ 122کاپیاشتراکAI سے پوچھیں