356Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قلت لابي انه بعد ذَلِك لما ان خرجت من بَيته وَبَانَتْ مِنْهُ بِهَذِهِ التطليقة الْبَائِن حلف فَقَالَ ان تزوجت بفلانة بنت فلَان بن فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَإِن نكحت زوجا غَيره أترجع اليه فَرَاجعهَا فَهِيَ طَالِق كَذَلِك ابدا فَوَقع فِي نَفسه مِنْهَا شَيْء واراد الرُّجُوع فَيجوز لَهُ الرُّجُوع اليهافَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان لَا يَتَزَوَّجهَا لَان هَذِه انما هِيَ مُرَاجعَة وَالَّذِي رُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي ﷺ قَالَ لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَهَذِه مُرَاجعَة فأبرأ لَهُ ان لايتقدم عَلَيْهَا١٣١٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق قَالَ ابي وَقت اَوْ لم يُوَقت عِنْدِي وَاحِد لَا آمره ان يُفَارق١٣١٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا عَامر الاحول عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا عتق لَهُ فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك١٣١٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الصَّمد الْعمي قَالَحَدثنَا مطر الْوراق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يجوز طَلَاق وَلَا عنق وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك1 / 358کاپیاشتراکAI سے پوچھیں