355Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸كتاب الطَّلَاق١٣١٢ - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول لَا طَلَاق الا بعد ملك وَالْعِتْق فِيمَا لَا يملكقَالَ ابي لَا اجترئ عَلَيْهِ قَالَ كَأَنَّهُ شَيْء جعله لله وَقد فرق قوم بَين الطَّلَاق وَالْعِتْق١٣١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف انه مَتى تزوج فُلَانَة فِيهِ طَالِق ثَلَاثًاقَالَ ان تزوج فَلَا آمره ان يُفَارققلت لابي فَإِن قَالَ الى ثَلَاثِينَ سنة قَالَ لَا آمره ان يُفَارق١٣١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَة فَجعل امرها فِي يَدهَا وانما اراد وَاحِدَة فلقنها قرابتها فَقَالَت اخْتَارِي ثَلَاثًا يلْزمهَا الثَّلَاث اَوْ الْوَاحِدَة الَّتِي اراد الزَّوْجفَقَالَ فَيحلف وَيكون القَوْل قَوْله1 / 357کاپیاشتراکAI سے پوچھیں