187

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایڈیٹر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اذا كَانَ قد نوى الصَّوْم من اللَّيْل وَلَا يُجزئهُ مَا سوى ذَلِك لِأَنَّهُ يحْتَاج ان يَنْوِي فِي كل يَوْم لما رُوِيَ عَن حَفْصَة رَفعه بَعضهم عَن النَّبِي ﷺ لَا صِيَام لمن لم يجمع عَلَيْهِ من اللَّيْل
قَالَ ابي والمغمى عَلَيْهِ يَوْم اَوْ اكثر يقْضِي الصَّلَاة
٧٠٧ - قلت فَإِن اغمي عَلَيْهِ قبل رَمَضَان يَوْمًا فَلم يقْض حَتَّى خرج شهر رَمَضَان
قَالَ يقْضِي الشَّهْر كُله لَا يُجزئهُ الا ان يَنْوِي حَدِيث حَفْصَة
٧٠٨ - سَأَلت ابي عَن رجل نوى الصّيام من اللَّيْل ثمَّ اغمي عَلَيْهِ بعد طُلُوع الْفجْر فِي اول يَوْم من رَمَضَان
قَالَ يُجزئهُ صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَيُعِيد صِيَام بَقِيَّة الشَّهْر واملى عَليّ ابي فَقَالَ ان كَانَ اغمي عَلَيْهِ
فَقلت يفرق بَين الاغماء عَلَيْهِ قبل ان يطلع الْفجْر وَبَين بعد الْفجْر
فَقَالَ نعم اذا اغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر اجزأه واذا اغمي عَلَيْهِ قبل الْفجْر فَلَا يُجزئهُ لانه لم يُدْرِكهُ
الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان
٧٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي ﵀ عَن الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان
قَالَ اخْتلفُوا فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ فَقَالَ مَالك وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة اَوْ صِيَام شَهْرَيْن اَوْ اطعام سِتِّينَ مِسْكينا على التَّخْيِير

1 / 189