186

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایڈیٹر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سُئِلَ عَمَّن صَامَ رَمَضَان بنية التَّطَوُّع
٧٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن من صَامَ شهر رَمَضَان وَهُوَ ينويه تَطَوّعا يُجزئهُ هَذَا
قَالَ يفعل هَذَا إِنْسَان من أهل الْإِسْلَام لَا يُجزئهُ حَتَّى يَنْوِي لَو ان رجلا قَامَ يُصَلِّي ارْبَعْ رَكْعَات لَا يَنْوِي بهَا معنى صَلَاة فَرِيضَة أَكَانَ يُجزئهُ ثمَّ قَالَ لَا يُجزئهُ صَلَاة حَتَّى ينويها
٧٠٤ - قَالَ ابي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ يُجزئهُ اذا نوى صِيَامه من اللَّيْل على حَدِيث ابْن عمر اذا كَانَ من رَمَضَان
من لم يجمع الصّيام من اللَّيْل
٧٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم
قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ يجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة وَلَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل
الصَّائِم يغمى عَلَيْهِ
٧٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمغمى عَلَيْهِ اذا كَانَ ذَلِك فِي اول يَوْم من شهر رَمَضَان مَا يقْضِي من الصَّوْم وَالصَّلَاة
فَقَالَ ابي أما الصَّلَاة فيقضيها كلهَا وَأما الصّيام فَإِنَّهُ يُجزئهُ اول يَوْم

1 / 188