156

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایڈیٹر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٥٨٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا زيد بن الْحباب قَالَ نَا عبد الله بن المؤمل قَالَ سَمِعت عبد الله بن ابي مليكَة يذكر عَن عَائِشَة قَالَت لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبض
الرجل يكون لَهُ الدّين وَعَلِيهِ الدّين هَل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة
٥٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت هَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة فِي مَال عِنْده وَعَلِيهِ دين بِأَكْثَرَ من ذَلِك المَال الَّذِي عِنْده
فَقَالَ ابي اذا وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة نظر مَا كَانَ عَلَيْهِ من الدّين فرفعه ثمَّ زكى بَقِيَّة مَاله
٥٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ ألف دِينَار وَعَلِيهِ الف دِينَار
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة
زَكَاة مَال الْيَتِيم
٥٩١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر انه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم
٥٩٢ - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي يَقُول مرّة اخرى وَسُئِلَ عَن مَال الْيَتِيم يزكّى قَالَ نعم
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن حُسَيْن قَالَ

1 / 158