155

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایڈیٹر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٥٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ المَال على الرجل الْمُفلس لَا يقدر مِنْهُ على شَيْء اَوْ على من قد مَاتَ لَا يعلم ايْنَ هُوَ فَيرجع المَال بعد سِنِين فَحسب زَكَاة عَام وَاحِد اَوْ زَكَاة مَا مضى من السنين
قَالَ كَذَلِك يُزَكِّيه اذا اخذه اَوْ قَبضه
٥٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة
٥٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ لَهُ دين على رجل يجحده ثمَّ اعطاه بعد بعضه
فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يُزَكِّيه
٥٨٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا هِشَام عَن مُحَمَّد عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ ﵁ فِي الدّين الظنون ان كَانَ صَادِقا فليزكه اذا قَبضه
٥٨٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ نَا مفضل عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن عَليّ فِي الرجل يكون لَهُ الدّين
قَالَ يُزَكِّيه فَإِن خَافَ ان ينوء فلينتظر فَإِذا خرج زَكَّاهُ لما مضى
٥٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد الْخياط عَن عبد الله عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر لَا يرى فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبضهُ صَاحبه
٥٨٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد عَن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة مثل ذَلِك

1 / 157