٢ أخرجه مسلم "٥٨٨"، عن أبي هريرة و"٥٩٠"، عن ابن عباس.
٣ زيادة من: "ط".
٤ رواه أبو داود "٩٩٧"، قال عبد القادر الأرناؤوط في "جامع الأصول، برقم ٣٥٦٦": وإسناده منقطع، فإن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
٥ صوَّب الشيخ: أن المأموم متى سمع قراءة الإمام، فلا قراءة عليه، ولا تشرع، وإذا لم يسمع وجبت عليه الفاتحة، سرية أو جهرية، قال: وهذا القول أعدل الأقوال في هذه المسألة، وتجتمع به الأدلة. "المختارات الجلية، ص: ٣٨".