475

What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

ناشر

دار القاسم

اشاعت کا سال

1427 ہجری

بل يريدون أغراضهم بأيّ طريق وافق لها، إذا وجدوا أغراضهم في أيِّ مذهب اتفق اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به كما يفعله أرباب الخصومات بالدعاوي عند الحكام، ولا يقصد أحدهم حاكماً بعينه بل أيّ حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه.

وقال شيخنا - رحمه الله - مرة: أنا مُخيَّر بين إفتاء هؤلاء وتركهم فإنَّهم لا يستفتون للدِّين بل لوصولهم إلى أغراضهم، حيثُ كانت ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إليّ بخلاف من يسأل عن دينه، وقد قال الله - تعالى - لنبيه ﷺ في حق من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 43].

فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه لم يلزمه الحكم بينهم والله - تعالى - أعلم. [إعلام الموقعين ٤/٢٥٩]

١٢- جماع أعذار الأئمة عند تركهم حديثاً:

قال ابن القيم - رحمه الله:

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جماعُ الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثاً؛ ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله.

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. [الصواعق المرسلة ٢/٥٤١]

473