459

What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

ناشر

دار القاسم

اشاعت کا سال

1427 ہجری

دعوى الولد

٥- دعوى الولد:

قال ابن القيم - رحمه الله -:

وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين:

أحدهما: إلحاق المتنازع فيه بالقرعة، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، قال: هو السنة في دعوى الولد.

وكان الشافعي يقول به في القديم.

وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه، فقيل لأحمد في حديث زيد هذا، فقال حديث القافة أحبّ إليّ، ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين لا بالقرعة ولا بالقافة.

الأمر الثاني: جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة، وهذا مما أشكل على الناس ولم يعرف له وجه.

وسألت عنه شيخنا فقال: له وجه ولم يزد.

ولكن قد رواه الحميدي في مسنده بلفظ آخر يدفع الإشكال جملة، قال: وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد وله فيها ثلثها فغرمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد، فلعل هذا هو المحفوظ وذكر ثلثي دية الولد وهمٌ أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية، لأنها هي التي يودي بها فلا يكون بينهما تناقض والله أعلم. [حاشية ابن القيم ٢٥٨/٦]

457