What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
اشاعت کا سال
1427 ہجری
كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله من قتل عبده قتلناه وقلتم معناه الذي كان عبده.
وكذلك قوله في بلال: ألا إن العبد قد نام.
قالوا ولأن الميراث بالولاء من حقوق الملك فلم يمنع منه اختلاف الدين، لولاية الكافر على أمته، ولأن الشارع لم يجعله أحقَّ بميراثه لنسب بينه وبينه، وإنما ذلك جزاء على نعمة المعتق وهذا من محاسن الشريعة وكمالها فأحقّ الناس بهذا الميراث أحقهم بالإِنعام عليه بالعتق.
يؤكده أن الميراث بالولاء يجري مجرى المعاوضة، ولهذا يرث به المولى المعتق دون العتيق عوضاً عن إحسانه إليه بالعتق.
قال المانعون: الكفر يمنع التوارث فلم يرث به المعتق كالقتل.
قال المورثون: القاتل يُحرم الميراث لأجل التهمة ومعاقبةً له بنقيض قصده وههنا علة الميراث الإنعامُ واختلاف الدين لا يكون من علله.
وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة وهي:
الأولى: توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته.
الثانية: وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء.
الثالثة: وتوريث المسلم قريبه الذمي وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين.
وأما المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع بل المنقول عنهم التوريث.
قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع، فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم والقتال عنهم وحفظ دمائهم وأموالهم وفداء أسراهم، فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم فهم أولى بميراثهم من الكفار.
والذين منعوا الميراث قالوا مبناه على الموالاة، وهي منقطعة بين المسلم والكافر، فأجابهم الآخرون: بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله فيهم هم العدو فاحذرهم.
439