What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
اشاعت کا سال
1427 ہجری
المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة وإن جاز للمستأجر أن يقيم مثله مقامه وألزموه ما لو اكترى دارا ليتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه الإِجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة.
ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا: إِذا غلب على ظنه أنَّ المستأجر ينتفعُ بها في محرم حَرُمتِ الإِجارة له، لِأنَّ النَّبيَّ لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصرُ إنما يعصر عصيراً لكن إذا رأى أنَّ المعتصر يريد أن يتخذه خمراً أو عصيراً استحق اللعنة، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع لكن معاصي الذِّمِّي قسمان :
أحدهما: ما اقتضى عقدُ الذمة إقراره عليها.
والثاني: ما اقتضى عقدُ الذمة منعه منها أو من إظهارها.
فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصل أحمد أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك كالمسلم وأولى.
وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم لأنا قد أقررناه على ذلك وإعانته على سكنى هذه الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام فلو كان هذا من الإِعانة المحرمة لما جاز إقراره بالجزية وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة، وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية . [أهل الذمة ١ / ٥٨٢]
٧- الحكم فيما إذا أسلم أحد الزوجين الذميين أو كلاهما:
قال ابن القيم - رحمه الله -.
فصل:
إذا ثبتت صحة نكاحهم فههنا مسائل :
المسألة الأولى: إذا أسلم الزوجان أو أحدهما، فإن كانت المرأة كتابية لم يؤثر إسلامه في فسخ النكاح وكان بقاؤه كابتدائه، وإن كانت غير كتابية وأسلم الزوجان
427