What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
اشاعت کا سال
1427 ہجری
وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض ويجوز أن يقيم معه من يمرضه.
وإن كان له دين على أحد وكان حالاً أجبر غريمه على وفائه، فإن تعذر وفاؤه لمطل أو غيبة مكن من الإقامة ليستوفي دينه وفي إخراجه ذهاب ماله.
وإن كان الدين مؤجلاً لم يمكن من الإقامة ويوكل من يستوفيه لأن التفريط منه فإن أراد أن يضع ويتعجل.
فهل يجوز ذلك؟ على روايتين منصوصتين أشهرهما المنع وأصحهما عند شيخنا الجواز.
والمنع قول ابن عمر - رضي الله عنهما - والجواز قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. [أهل الذمة ٣٩٥/١]
٦ - حكم التعامل مع أهل الذمة:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
وقال محمد بن الحكم سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبراً بكراء، قال: لا بأس به وليس هذا باختلاف رواية.
قال شيخنا والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل فهو كالكنيسة بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. [أهل الذمة ١/ ٥٦٣]
قال ابن القيم - رحمه الله .:
فصل:
إجارة دار المسلم لأهل الذمة:
فهذا حكمُ إجارة نفسه لهم.
وأما إجارة داره لأهل الذمة، فقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه، ثم ذكر عن المروذي أن أبا عبدالله سئل عن رجل باع داره من ذمي، وفيها محاريب فاستعظم ذلك وقال: نصراني لا تباع يضرب فيها الناقوس وينصب فيها الصلبان.
وقال: لا تباع من الكافر وشدد في ذلك.
وعن أبي الحارث أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني
423