398

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كتاب الدعاوى والبيانات
...
كتاب الدعاوى والبينات ١
الدعاوى ضربان ٢: فاسد، وصحيح.
فالفاسد ثلاثة أنواع ٣:
أحدها: أن يدّعي مُحالًا، مثل: أن يدّعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو ما شابههما٤.
والثاني: أن يدّعي دعوى أبطلها الشرع، مثل: أن يدّعي ثمن خمر، أو خنزير، أو حرّ وما شابههما.
والثالث: أن يدّعي من لا قول له؛ كالصبي، والمجنون /٥ ومن في معناهما؛ كالمحجور عليه بالسفه.
والدعوى الصحيحة مسموعة، فإن أقرّ المدّعى عليه وإلا حلف إن لم تكن عليه بيّنة إلا في خمس مسائل ٦:
أحدها: أن يدّعي على صبي أنه بالغ فأنكر.
والثانية: أن يدّعي على إنسان مالًا فقال: "هو لولدي الطفل".
وفيه قول آخر: أنه يحلف.

١ في (ب) (باب)، وفي (أ) (والبينة) .
٢ الحاوي ١٧/٢٩٢.
٣ جواهر العقود ٢/٤٩٦.
٤ في (ب) (ونحوها) .
٥ نهاية لـ (٧٢) من (أ) .
٦ أدب القاضي لابن القاص ١/٢٤٣، ٢٤٤، الروضة ١٢/٣٨، ٣٩، جواهر العقود ٢/٤٩٧، الأشباه للسيوطي ٥٠٩، مغني المحتاج ٤/٤٧٦.

1 / 413