391

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

وإن قال: "أصوم يوم يقدم فلان"، ففيه قولان ١:
أحدهما: لا يصح نذره؛ لأنه لا يمكنه الوفاء به.
والثاني: يصح نذره، فإن قدم ليلا؛ انحل نذره٢، وإن قدم نهارا؛ قضاه.
فإن قال: "أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا٣"، فقدم يوم الإثنين، صام كل يوم اثنين يستقبله٤ إلا ما ذكرنا، وفي قضائه قولان ٥.
باب أدب القاضي
والمستحب للقاضي أن لا يقعد في المسجد، وأن لا يكون له حجابا، ويقعد ساكن الجأش٦ من كل شيء، ولا يمتنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، ويأتي مَقْدَمَ٧ الغائب، ويحضر الولائم كلها أو يتأخر عن جميعها، ولا بأس أن يقول للخصمين: تكلّما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، ولا يُقدِّم رجلا جاء قبل رجل، ولا يستمع في مجلس إلا في حكم واحد، وإن بان٨ له من أحد الخصمين

١ أصحهما: الثاني. وانظر الفروق للجرجاني ١١٢، الحلية ٣/٣٤٤.
٢ ولا صوم عليه.
(أبدا): أسقطت من (ب) .
٤ تحرير التنقيح ١٢٥.
٥ أصحهما: لا يقضيه. وانظر: الحلية ٣/٣٤٣، الروضة ٣/٣١٦، الغاية القصوى ٢/١٠٠٣.
٦ الجأش: النفس، وقيل: القلب. وانظر: اللسان ٦/٢٦٩ (جأش) .
٧ وقت قدومه ومجيئه.
٨ في (أ) (كان) .

1 / 406

لباب فی فقہ شافعی | اصول