379

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كتاب الصيد والذبائح
الصيود أربعة أنواع ١:
أحدها: أن يأخذ بيده صيدا كالطيور والصغار من الصيود فذكاته في الحلق واللَّبَّة٢.
والثاني: أن يأخذه بالسلاح كالرمي والسهم، فإن خرجت روحه قبل أن يقدر على ذبحه حلّ له.
والثالث: أن يأخذه بالشبكة فذكاته أيضا في الحلق واللَّبِّة.
والرابع: أن يأخذه بجوارح الطيور والسباع، فإن قدر على ذبحه فذكاته في الحلق واللَّبَّة، وإن لم يقدر على ذبحه حتى خرجت روحه حلّ أكله بستة شرائط ٣:
الأول: أن تكون الجارحة معلّمة، وعلامة التعليم خمسة أشياء٤: أن يستشلي إذا استشلى٥، وينزجر إذا انزجر، ويجيب إذا دعي، لا يأكل إذا أخذ، ويتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى.

١ الأم ٢/٢٦٢، اٌناع للماوردي ١٨١، الروضة ٣/٢٣٧، ٢٤٠، ٢٤١، الغاية القصوى ٢/٩٧٤، تحفة الطلاب ٢/٤٥٩-٤٦٠.
٢ اللّبّة: المَنْحَر. المصباح المنير ٥٤٧.
٣ الحاوي ١٥/٦-٧، الروضة ٣/٢٤٦، تحرير التنقيح ١١٩، ١٢٠، انتهاز الفرص ٢١٦، ٢١٩، ٢٢٠، فتح المنان ٤٣٧.
٤ الأم ٢/٢٤٨، ٢٤٩، كفاية اتلأخيار ٢/١٣٨، ١٣٩، روض الطالب ١/٥٥٦، انتهاز الفرص ٢١٦.
٥ الاستشلاء: الإغراء، والاستدعاء. تحرير ألفاظ التنبيه ١٦٥، المصباح ٣٢٢.

1 / 394

لباب فی فقہ شافعی | اصول