377

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع١، والقنفذ٢ في أحد الوجهين٣.
والمحرمات ضربان:
أحدهما: منصوص عليه.
والثاني: غير منصوص عليه٤.
فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء ٥: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر٦؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي﴾ ٧.
قال الشاعر٨:

١ الأم ٢/٢٧٢، ٢٧٦، الإقناع لابن المنذر ٢/٦١٣، ٦١٦، التنبيه ٨٣، ٨٤، عمدة السالك ١٠٩، ١١٠، روض الطالب ١/٥٦٤، فتح المنان ٤٤٤-٤٤٥.
(والقنفذ في أحد الوجهين): أسقط من (أ) .
٣ الحاوي ١٥/١٤٠، مغني المحتاج ٤/٢٩٩، التنبيه ٨٣.
٤ لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع.
٥ النكت والعيون للماوردي ٢/١٠، ١١، الحاوي ١٥/١٦٤-١٦٥، أحكام القرآن للهراسي ٣/٤٢-٤٣، معالم التنزيل للبغوي ٣/١٠، ١١، الروضة ٣/٢٧١.
٦ النكت والعيون ٢/٢٢٠، معالم التنزيل ٣/٢٢٦، مغني المحتاج ٤/١٨٦، اللسان ١٢/٦ (أثم) .
٧ من الآية (٣٣) من سورة الأعراف.
٨ لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.

1 / 392