366

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كتاب السّبق والرمي ١
روى أبو هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" ٢.
قال الشافعي – ﵁:٣ "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"٤.
قال٥: والأسباق ثلاثة:
أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين

١ في (ب) (باب) .
٢ رواه الشافعي في الأم ٤/٢٤٣، وفي المسند، كتاب الجهاد ٢/١٢٨، رقم (٤٢٢)، وأحمد في المسند ٢/٤٧٤، وأبو داود / كتاب الجهاد / باب السبق ٣/٦٣، رقم (٢٥٧٤)، والترميذي / أبواب الجهاد / باب الرهان والسبق ٤/٢٠٥، رقم (١٧٠٠) وقال حديث حسن، والنسائي / كتاب الخيل / باب السبق ٣/٤١، رقم (٤٤٢٦) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة / كتاب السير والجهاد / باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة ١٠/٣٩٣، رقم (٢٦٥٣) وحسّنه، وابن حبان في صحيحه كتاب السير / باب السبق / ١٠/٥٥٤، رقم (٤٦٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب السبق والرمي ١٠/١٦، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي ١٤/١٤٧، رقم (١٩٤٤١)، وقال الحافظ في التلخيص ٤/١٦١: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
٣ قوله في: الأم ٤/٢٤٣، وانظر: النهاية لابن الأثير ٢/٥٥، ٥/٦٦.
٤ نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل. وانظر: اللسان ١/٧٥٧ (نَشَبَ)
٥ أي الشافعي، وقوله في: الأم ٤/٢٤٣، ٢٤٤، مختصر المزني ٣٩٥.

1 / 381