350

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس١.
والسابع: إذا رموا /٢ بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين٣.
باب دية الجنين
والجنين ثلاثة:
أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة٤: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث٥.
والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده٦.
والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه٧.

١ انظر: الحاوي ١٢/٣٣٠، ٣٣١، الحلية ٧/٥٣١، الروضة ٩/٣٢٦، ٣٢٧، تحفة الطلاب ٢/٣٧٩.
٢ نهاية لـ (٦١) من (أ) .
٣ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١، المنهاج ١٢٨.
٤ المصباح المنير ٤٤٥.
٥ القول الجديد: تجب قيمة خمس من الإبل ما بلغت من ذهب أو فضة. وانظر: الأم ٥/١١٠، ١١، الحاوي ١٢/٣٩٧، الحلية ٧/٥٤٥.
٦ الإشراف ٢/٢٠٦، كفاية الأخيار ٢/١٠٧.
٧ انظر ص ٤٢٢ من هذا الكتاب، والحكم أن فيه عشر قيمة أمه للسيدين. وانظر: الروضة ٩/٣٧٢.

1 / 365

لباب فی فقہ شافعی | اصول