337

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق١.
والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم٢ فيقتله على أنه كافر٣.
والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه٤ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان٥، وفيه قول آخر٦.
والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى٧ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين٨.
والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد٩.
والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده١٠.
والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول١١، مثل: أن يقتل أحدُ

١ تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٢ الزّي: الهيئة.
٣ نهاية المحتاج ٧/٢٦٤.
٤ أي: شقّه وقطعه.
٥ هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.
وانظر: الروضة ٩/٢٠٩، خبايا الزوايا ٤٠٥، ٤٠٦، مغني المحتاج ٤/٣٨.
٦ المصادر السابقة، والمجموع المذهب ١/٣١٣.
٧ أي: مطلقا من حبسه.
٨ المهذب ٢/١٧٣، ١٧٤.
٩ هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية ٧/٤٥١، الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٦.
١٠ الروضة ٩/١٥٢.
١١ انظر: الروضة ٩/١٥٣، ١٥٤، الغاية القصوى ٢/٨٨٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٨، مغني المحتاج ٤/١٩.

1 / 352