332

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كتاب الحصانة
...
كتاب الحضانة ١
الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثماني مسائل ٢:
أحدها: أن يقول كل واحد منهما: "أنا أمسك الولد" فالأب أولى.
والثانية: أن يكون الأب مأمونا دون الأم.
والثالثة: أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب حرا.
والرابعة: إذا افترق الدار بهما فالأب أولى.
والخامسة: إذا تزوّجت الأم فالأب أولى.
والسادسة: إذا كان الأب مسلما والأم ذميّة.
والسابعة /٣: إذا كان الأب مسلما والأم مرتدّة.
والثامنة: أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرّت بالرّق لإنسان.
وإذا اجتمعت القرابتان فنساء الأم أولى من نساء الأب إلا أن تكون أختا لأم مع أخت لأب وأم، كانت الأخت للأب والأم أولى٤.
ويقوم الجدّ مقام الأب في غيبته إلا في ثلاث مسائل ٥: الحضانة،

١ في (ب) (باب الحضانة) .
٢ الروضة ٩/٩٨، ٩٩، ١٠٠، المجموع المذهب ٣٧٥-٣٧٦، الأشباه للسيوطي ٤٨٣، مغني المحتاج ٣/٤٥٤، ٤٥٥.
٣ نهاية لـ (٥٧) من (أ) .
٤ مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٤، الروضة ٩/١٠٩، جواهر العقود ٢/٢٣٥.
٥ تحفة الطلاب ٢/٣٥٤.

1 / 347