330

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كتاب النفقات ١
جامع ما تجب به النفقات شيئان ٢: نسب، وملك.
فيجب بالنسب خمس نفقات ٣: نفقة الأب وآبائه وأمهاته، ونفقة الأم وأمهاتها وآبائها، ونفقة الأولاد وأولادهم، ونفقة نساء الآباء، ونفقة نساء الأبناء٤.
وأما الملك فيجب به خمس نفقات ٥: نفقة الزوجة، ومملوكة الزوجة٦، والمعتدّة إذا كانت رجعيّة أو حاملا٧، والمملوك، والحيوانات كالدواب والطيور وغيرها.
فيجب للمرأة على الغني مدّان، ولخادمها مدّ وثلث، وإن كان متوسطا فلها مدّ ونصف، ولخادمها مدّ، وإن كان مُعسرا فلها مدّ من غالب قوت البلد٨.

١ في (ب) (باب النفقات) .
٢ الوجيز ٢/١٠٩.
٣ الروضة ٩/٨٣، ٨٦، الغاية القصوى ٢/٨٧٥، ٨٧٦، جواهر العقود ٢/٢١٤، مغني المحتاج ٣/٤٤٦، ٤٤٧.
٤ الأصح أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة ابنه. وانظر: الإقناع للماوردي ١٤٤، الروضة ٩/٨٦.
٥ المهذب ٢/١٦٤، ١٦٨، ١٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣٤٦، ٣٤٧، اٌناع للشربيني ٢/٤١٤، ١٤٣.
٦ أي: خادمتها.
٧ بشرط أن لا تكون معتدة عن وفاة.
٨ الحاوي ١١/٤٢٧، التنبيه ٢٠٧، التذكرة ١٣٨.

1 / 345