327

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان١.
والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.
والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولًا، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /٢، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا٣.

١ مراده: أن يطلّق الرجل إحدى زوجتيه طلاقا بائنا، وقد دخل بها ثم يموت قبل البيان في المعينة عنده، فتعتد كل واحدة بالأكثر من عدة الوفاة من الموت، وثلاثة أقراء من الطلاق.
وانظر: التنقيح ١٩٤/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٣٧، حاشية الشرقاوي ٢/٣٣٧.
٢ نهاية لـ (٥٦) من (أ) .
٣ في (ب) (اعتدت بشهرين وخمس ليال) .
وانظر المسألة في: الحاوي ١١/٣٣٧، الروضة ٨/٤٣٦.

1 / 342