325

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كتاب العدّة ١
التربّص نوعان٢: العدّة، والاستبراء.
فالعدّة ثلاثة ٣:
أحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء٤ أو ثلاثة أشهر٥ في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل٦، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف٧.
والثاني: عدة الوفاة٨، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء.
هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل٩، وهي العدّة الثالثة ١٠.

١ في (ب) (باب العدد) .
٢ كفاية الأخيار ٢/٧٧، ٨٠.
٣ المنهاج ١١٥، ١١٦، عمدة السالك ١٦٨، ١٦٩.
٤ إن كانت حرة ذات قُرء.
٥ إن كانت حرة صغيرة أو آيسة.
٦ إن لم تحض أو كانت آيسة.
٧ أصحها: الثالث. وانظر الحاوي ١١/٢٢٤، ٢٢٥، التنبيه ٢٠٠، التنقيح ١٩٤/ أ.
٨ الإقناع للماوردي ١٥٤، نهاية المحتاج ٧/١٤٥، ١٤٦.
٩ الغاية القصوى ٢/٨٤٥، فتح المنان ٣٧٦.
١٠ (وهي العدة الثالثة): أسقطت من (أ) .

1 / 340