318

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

كتاب الإيلاء
كان طلاق الجاهلية ثلاثة ١: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق.
فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق٢.
وصريح ألفاظ الجماع خمسة ٣: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس.
وفي الوطء واللمس قولان٤.
فإن قال: "لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري٥ في فرجك" فهو كناية ينوي فيه٦.
ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور ٧: إما أن يحلف على ما دون أربعة

١ الأم ٥/٢٩٤، الحاوي ١٠/٣٣٦.
٢ مختصر المزني ٣٠١، المهذب ٢/١٠٨، ١٠٩، الوجيز ٢/٧٦.
٣ الأم ٥/٢٨٣، مختصر المزني ٣٠١، الغاية القصوى ٢/٨٢٣، جواهر العقود ٢/١٦٠.
٤ الأصح منهما أن لفظ (الوطء) من الصريح، و(اللمس) من الكناية.
وانظر: الحاوي ١٠/٣٤٥، ٣٤٦، الروضة ٨/٢٥٠، مغني المحتاج ٣/٣٤٦.
٥ في (أ) (ذكَري)، وانظر اللسان ٤/٣٦ (أيْر) .
٦ الصحيح أ، هذين من الألفاظ الصريحة. وانظر: المصادر السابقة.
٧ التنبيه ١٨٣، ١٨٤، فتح الوهاب ٢/٩١، مغني المحتاج ٣/٣٤٣.

1 / 333