316

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها١.
وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد ٢، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.

١ تحرير التنقيح ٩٣، حاشية الشرقاوي ٢/٣٠٥.
٢ الإشراف ٤/١٩٦، الروضة ٨/٨٥، ٨٦.

1 / 331