309

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

باب الحكمين ١
قال الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ ٢.
فإذا نشزت المرأة عاتبها زوجها، ووعظها، ثم هجرها، ثم ضربها٣.
فإذا اشتبه حالهما بعث الإمام حكمين مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما، فإن رأيا أن يجمعا فعلا، وإن رأيا أن يفرّقا فعلا٤.
وقال في كتاب الطلاق٥: "ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين٦ كان ذلك مذهبا".

١ في (أ) (كتاب الحكمين) .
٢ من الآية (٣٥) من سورة النساء.
٣ الأم ٥/١٢٠، أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠٨، ٢٠٩، عمدة السالك ١٦٠، السراج الوهاج ٤٠٠.
٤ الأم ٥/١٢٤، ٢٠٨، مختصر المزني ٢٨٨، النهذب ٢/٧٠، أحكام القرآن للهراسي ٢/٣٦٨، معالم التنزيل للبغوي ٢/٢٠٩.
٥ الأم ٥/١٢٥، مختصر المزني ٢٨٩، والقائل هو الإمام الشافعي ﵀.
٦ في (أ) (الحكمين على الطلاق) .

1 / 324