306

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

باب المتعة ١
لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر٢.
وفيه قول آخر٣: لها متعة.
فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة٤.
وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها٥.
باب الوليمة ٦
روى أنس بن مالك – ﵁ – أن النبي – ﷺ – قال لعبد الرحمن بن عوف – ﵁: " أَوْلِم ولو بشاة "٧.
والوليمة سنّة، والإجابة واجبة٨.
فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح

١ في (أ) (كتاب المتعة) .
٢ مختصر المزني ٢٨٦، فتح المنان ٣٥٣.
٣ الروضة ٧/٣٢١.
٤ المهذب ٢/٦٣، كفاية الأخيار ٢/٤٢.
٥ الحاوي ٩/٥٥١، مغني المحتاج ٣/٢٤١.
٦ في (أ) (كتاب الوليمة) .
٧ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / ٣/٢٥٤، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٤٢، رقم (٧٩) (١٤٢٧) .
٨ شرح صحيح مسلم ٩/٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٤٥.

1 / 321