299

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

وهذه الخيارات تثبت في الحال١، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود٢.
باب الإسلام على النكاح
الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال ٣:
أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.
والثاني: أن يسلم الرجل أولا.
وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح٤، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء٥: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.
ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها٦.
والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح٧.

١ عمدة السالك ١٥٦.
٢ مختصر المزني ٢٧٩، ٢٨٠، جواهر العقود ٢/٣٥.
(أحوال): أسقطت من (أ) .
٤ الحاوي ٩/٢٥٨، المنهاج ٩٩.
٥ الأم ٥/٤٨، الإقناع للماوردي ١٣٨.
٦ مغني المحتاج ٣/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٣٥٠.
٧ جواهر العقود ٢/٣١.

1 / 314