282

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

وكل سلطان أقطع من حماه فهو جائز، إلا ما حماه رسول الله – ﷺ – فمن أعمره أو أقطعه نُقِضت عمارته، وردّ الحمى إلى حاله.
وقيل في حماية الخلفاء الأربعة – ﵃ – قول آخر: أنه لا يجوز إقطاعه.

١"الأم ٤/٥١، المهذب ١/٤٢٦.
٢"مختصر المزني ٢٣٠.
٣"الأحكام السلطانية ١٨٦، الحاوي ٧/٤٨٥.

1 / 297