الثامن والثلاثون بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقًا.
رواه ابن عساكر من طريق محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد مرفوعا بلفظ: "هي بعد العصر".
ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله.
ورواه ابن جرير من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن رجل أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة، فذكر مثله.
قال: وسمعته عن الحكم عن ابن عباس مثله.
ورواه أبو بكر المروذي من طريق الثوري، وشعبة جميعا، عن يونس بن حباب قال الثوري: عن عطاء، وقال شعبة: عن أبيه عن أبي هريرة مثله.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يتحراها بعد العصر.
وعن ابن جريج، عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله، فقيل له: لا صلاة بعد العصر فقال: بلى لكن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة.
التاسع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول الباب، عن سلمة بن علقمة.
الأربعون من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب.
رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج بن إسماعيل بن كيسان، عن طاوس قوله: وهو قريب من الذي بعده.
الحادي والأربعون آخر ساعة بعد العصر.
رواه أبو داود والنسائي، والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعا، وفي أوله: "إن النهار اثنتا عشرة ساعة".
ورواه مالك وأصحاب السنن، وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن عبد الله بن سلام قوله: وفيه مناظرة أبي
1 / 92
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها