وأما زمان جلوس الإمام على المنبر؛ فلأنه وقت استماع الذكر، والابتداء في المقصود من الجمعة.
الثامن والعشرون من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ، رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، وإسناده ضعيف.
التاسع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر، وأخذ في الخطبة.
حكاه الغزالي في الإحياء.
الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي، عن بعض شراح المصابيح.
الحادي والثلاثون أنها عند نزول الإمام من المنبر.
رواه ابن أبي شيبة، وحميد بن زنجويه، وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى ابن إسحاق، عن أبي بردة قوله:
وحكاه الغزالي قولا بلفظ: "إذا قام الناس إلى الصلاة".
الثاني والثلاثون حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه.
حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضا.
وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف.
الثالث والثلاثون من إقامة الصف إلى تمام الصلاة.
رواه الترمذي وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟
قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، وقد ضعف كثير رواية كثير
ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ: "ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة".
ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة، عن واصل الأحدب، عن أبي بردة قوله: وإسناده قوي إليه.
وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه، وبرك عليه ومسح على رأسه.
وروى ابن جرير، وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه.
الرابع والثلاثون هي الساعة التي كان النبي ﷺ يصلي فيها الجمعة.
1 / 90
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها