١٢٣- أخرج بن عدي، والطبراني في الأوسط بسند جيد عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ﵎ ليس بتارك أحدا من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له".
= يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد ﷺ إذا بعثه، وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ .
قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة، ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى بن مريم، فيقال: حولهم إلى يوم الأحد ويقال: إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وأنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع، وأن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة، والله أعلم.
ثم ساق حديث البخاري، ومسلم السابق لحديث الباب، ثم ساق بعده حديث الباب.
١٢٣- مجمع الزوائد ٢-١٨٦، وعزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط، وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني والكامل لابن عدي ٣-١٠٤٤ وانظر الترغيب ١-٤٩٢.
الخصوصية السادسة والخمسون: أنه يوم العتق
١٢٤- أخرج البخاري في تاريخه، وأبو يعلى عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ إن يوم الجمعة، وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ستمائة عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار.
١٢٥- وأخرجه ابن عدي، والبيهقي في الشعب بلفظ أن لله في كل جمعة ستمائة ألف عتيق.
١٢٤- مجمع الزوائد ٢-١٦٥ كنز العمال ٢١٠٨٠- الترغيب والترهيب ١-٤٩٣.
وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبي خداش، عن أم عوام البصري، ولم أجد من ترجمها.
١٢٥- كنزل العمال ٢١٠٢٤ السلسلة الضعيفة للألباني رقم ٦١٤.
وعند الخطيب في التاريخ ١٣-٢٧١ بلفظ أن لله في كل ليلة جمعة مائة ألف عتيق، وفي الفوائد المجموعة ص٣٣٨، وقال الشوكاني: رواه الخطيب عن أنس مرفوعا، وقال: موضوع كذب.
وقال في الميزان: هذا من موضوعات ميسرة بن عبد الله الخادم.
1 / 74
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها