الخاصة الثانية عشرة: ١ قراءة سورة الجمعة والمنافقين، أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله ﷺ يقرأ بهن في الجمعة ذكره مسلم في صحيحه، وفيه أيضًا أنه ﷺ كان يقرأ فيها بالجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية، وثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة وجهال الأئمة يداومون على ذلك.
الخاصة الثالثة عشرة: ٢ إنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفي آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح، ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة".
الخاصة الرابعة عشرة: ٣ إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام الأحمد في مسنده من حديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت له كفارة لما بينهما"، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله ﷺ يقول على المنبر في يوم الجمعة: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته"، وفي سنن ابن ماجه عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النهار، فقال: "ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته".
١ انظر الخاصية التاسعة عند السيوطي.
٢ انظر الخاصية الأولى عند السيوطي.
٣ انظر الخاصية الثلاثين عند السيوطي.
1 / 130
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها