كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
[ضم مقصد مباح إلى نية التقرب] * (ولو ضم) * المتوضئ * (إلى نية التقرب) * بالوضوء * (إرادة) * شئ آخر، فلا يخلو إما أن يكون مباحا مثل * (التبرد) * والتسخن ونظافة العضو * (وغير ذلك (1)) * من المقاصد المباحة، وإما أن يكون محرما كالرياء والسمعة أو محرما آخر، وإما أن يكون راجحا شرعا، فالكلام في مقامات ثلاثة:
أما المقام الأول: فالمحكي في قواعد الشهيد عن ظاهر الأكثر (2) والمصرح به في المبسوط (3) والمعتبر (4) وبعض كتب العلامة (5): أنه لا يخل ذلك في الصحة، و * (كانت طهارته مجزية) *، واستدل له جماعة (6) بما في المبسوط والمعتبر من أنه نوى الواجب وزيادة. وزيد عليه (7) أن هذه الضمائم من اللوازم، فهي حاصلة وإن لم تقصد.
صفحہ 93
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں