503

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

إطلاق الطهر على الوضوء التجديدي يكشف عن كونه مثل الوضوء الأول في إحداثه نظافة باطنة لو صادفت الحدث رفعه.

[ويوضح] (1) هذا المعنى: ما ورد من أنه " نور على نور " (2)، وإطلاق التجديد عليه في النص (3) والفتوى (4)، ويؤيده: ما نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأخبار والأصحاب من أن شرعية المجدد للتدارك فهو منوي به تلك الغاية (5).

وتوضيحه: أنه إذا كان الحكمة في تشريعه تأثيره فعلا لو كان المكلف محدثا - لعدم الطهارة رأسا أو لخلل في السابقة - فالمكلف ناو إجمالا لرفع الحدث به لو فرض كونه محدثا، ولذلك قال الشيخ بصحته مع اشتراطه لنية الرفع والاستباحة، وطعن عليه الحلي (6) وتعجب منه العلامة (7)، وانتصر له في غاية المراد: بأن نية الاستباحة إنما تعتبر مع التذكر، أما إذا ظن المكلف حصولها فلا، فإذا جدد فصادف حدثا في نفس الأمر كان مرتفعا، كيف!

وهم يعللون شرعية المجدد باستدراك ما عساه فات في الأول، ومثله استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فات من

صفحہ 87

كتاب الطهارة | اصول