كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الثاني: أن الوضوء مستحب في نفسه وهو رافع للحدث ومبيح للدخول في الصلاة، فكل ما أمر به ندبا لغاية ترتب عليه ذلك الأثر وهو رفع الحدث، مع قابلية المحل لا في مثل الحائض والجنب، لأن المأمور به في الأوامر الغيرية هو المأمور به في الأمر النفسي.
واحتمال تغاير حقيقتي المأمور به في الأوامر الغيرية والمأمور به في الأمر النفسي، يدفعه ظواهر الأدلة في المقامين، فالأمر الغيري المتعلق بالوضوء في الحقيقة أمر يحصل ذلك الأثر المترتب على فعل الوضوء.
أما استحباب الوضوء في نفسه، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما في كشف اللثام (١)، وقد صرح به الحلي والفاضلان والشهيدان (٢) وغيرهم (٣)، ويدل عليه الأخبار الآتية.
وأما أنه رافع للحدث، فلظهور الأدلة الدالة على استحبابه في ذلك مثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾</a> (4) فإنه يدل على استحباب التطهر في نفسه، والتطهر إما خصوص التطهر من الحدث وإما أعم منه ومن التطهر من الخبث.
ومثل قول علي عليه السلام: " الوضوء على الطهور عشر حسنات
صفحہ 82
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں