485

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الصلاة (1)، ونحوه مما دل على كونه بمنزلة الجزء (2) حتى في بطلانه إذا لم يلحقه باقي الأجزاء لكنه كما ترى.

وأما المسألة الأصولية، فقد تحققت في محلها وأن وجوب المقدمة لمعنى موجود فيها بالفعل غير معلق على حصول ذيها وهو توقف الواجب عليها وأداء تركها إلى تركه، فكلما تحقق في الخارج اختيارا بعد الطلب خصوصا لداعي الطلب فقد وقعت مطلوبة. نعم، لصاحب المعالم في مسألة الضد كلام في وجوب المقدمة (3)، فليراجع.

وكيف كان، فالظاهر أن الوضوء المنوي به الواجب المراد به الإتيان بصلاة أو غيرها مما يتوقف عليه يقع (4) رافعا للحدث وإن لم يحصل الفعل بعده.

الأمر الثالث اشتراط نية الرفع عند القائل به لا يتعقل في الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء الجنب والحائض، ولا في وضوء المتطهر كالمتجدد.

وهل يختص بالوضوء الذي يراد لأجل الصلاة وشبهها مما يتوقف على الطهارة، أو يعم مطلق الوضوء الصادر من المحدث بالحدث الأصغر ولو لغير ما يتوقف على الطهارة كالتلاوة ودخول المساجد ونحوهما، فلا يترتب

صفحہ 69