481

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المندوب وإن كان واجبا، لانطباقه على ما أمر به وجوبا وليس من باب إسقاط الواجب بالمستحب.

ولنشر إلى بعض ما وجدنا من كلمات المتأخرين من المانعين لما تقدم عن الشهيد الثاني وغيره، بل نسب إلى المشهور من أن الوضوء لا يكون في وقت العبادة المشروطة به إلا واجبا (1).

فمنهم: صاحب المدارك على ما حكي عنه، حيث إنه نسبه (2) إلى المتأخرين، قال: ولم يقم دليل على ذلك عندنا (3).

ومنهم: المحقق المدقق السلطان في حاشية الروضة، حيث ذكر عند قول الشهيد: " لأنه في وقت العبادة الواجبة لا يكون إلا واجبا " ما لفظه:

فيه نظر، لأنا لا نسلم أنه لا يكون في وقت العبادة الواجبة إلا الوضوء الواجب لأن الوضوء في كل وقت مستحب (4)، انتهى.

وحكي عنه في حاشية أخرى أنه قال: إن الظاهر بناء (5) ما ذكره الشارح على مذهب من يقول: إن في وقت العبادة الواجبة لا يصح الإتيان بالمستحب (6)، انتهى.

صفحہ 65