كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المندوب وإن كان واجبا، لانطباقه على ما أمر به وجوبا وليس من باب إسقاط الواجب بالمستحب.
ولنشر إلى بعض ما وجدنا من كلمات المتأخرين من المانعين لما تقدم عن الشهيد الثاني وغيره، بل نسب إلى المشهور من أن الوضوء لا يكون في وقت العبادة المشروطة به إلا واجبا (1).
فمنهم: صاحب المدارك على ما حكي عنه، حيث إنه نسبه (2) إلى المتأخرين، قال: ولم يقم دليل على ذلك عندنا (3).
ومنهم: المحقق المدقق السلطان في حاشية الروضة، حيث ذكر عند قول الشهيد: " لأنه في وقت العبادة الواجبة لا يكون إلا واجبا " ما لفظه:
فيه نظر، لأنا لا نسلم أنه لا يكون في وقت العبادة الواجبة إلا الوضوء الواجب لأن الوضوء في كل وقت مستحب (4)، انتهى.
وحكي عنه في حاشية أخرى أنه قال: إن الظاهر بناء (5) ما ذكره الشارح على مذهب من يقول: إن في وقت العبادة الواجبة لا يصح الإتيان بالمستحب (6)، انتهى.
صفحہ 65
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں