كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فقولهما: " هو الذي... الخ " حصر للواجب في قسمين باعتبار غاية الوجوب.
ونحوهما في جعل الغاية غاية للوجوب عبارات العلامة في كتبه كالقواعد والتحرير والنهاية والإرشاد (1).
وقد أطال المعاصر المتقدم قدس الله روحه (2) في حمل عبارتي المبسوط والسرائر وما وافقهما على مطلبه بما لا يخلو عن نظر ومنع، مضافا إلى ما تقدم (3) في عبارة الشرائع من أن اللازم من جعل الواجب هو الفرد المأتي به لأجل الصلاة هو اعتبار نية الاستباحة في الوضوء الواجب فما لم يرد به الصلاة لا يكون واجبا مأمورا به، مع أن الشيخ (4) والحلي (5) وصاحب الجامع (6) والعلامة (7) لا يتعين عندهم في الوضوء واجبا كان أو مندوبا قصد الاستباحة، بل يكتفون عنه برفع الحدث، فتأمل.
وأما المقام الثاني:
فاعلم أن بعض متأخري المتأخرين جوز الوضوء بنية الندب في وقت
صفحہ 62
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں