كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بقي في نية الوضوء أمور لا بد من التنبيه عليها:
الأول مقتضى ما ذكرنا كون الطهارة - يعني الرفع أو الاستباحة - متفرعة على تحقق الوضوء على وجه العبادة، والمفروض أنه لا يكون عبادة إلا بعد الأمر ليتمكن فيه قصد موافقة إرادة الشارع، ولا أمر بالوضوء لأجل الصلاة إلا على وجه الوجوب الغيري المختص بالمقدمات، حيث إن رفع المانع وهو الحدث أحد (1) المقدمات فتحقق الأمر الغيري يتوقف على كونه مقدمة، ومقدميته بمعنى رفعه للمانع متوقفة على إتيانه على وجه العبادة المتوقفة على الأمر به، فيلزم الدور.
وبعبارة أخرى: إيجاب الوضوء لأجل الصلاة يتوقف على كون الوضوء في نفسه مقدمة لها، وهو مناف لما التزمنا من أن رفع الحدث الذي باعتباره صار الوضوء مقدمة من أحكام الإتيان بالوضوء امتثالا للأمر، فلا بد إما من التزام أمر آخر غير الوجوب الغيري فيكون امتثاله محصلا لمقدمية الوضوء فيجب من حيث المقدمية بالوجوب الغيري، وإما من التزام كون الرفع ملحوظا في الوضوء قبل الأمر الغيري فيصير منشأ له، لكن الأول خلاف الفرض، والثاني مستلزم لعدم اعتبار القربة في الوضوء من جهة توقف رفع الحدث عليها، بل كان رفع الحدث كرفع الخبث من لوازم الفعل، وهو مخالف للإجماع.
صفحہ 54
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں