كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
توضيح الفساد: أنه لو فرض الأمر متعلقا بعنوان التطهير أعني رفع الحدث أو استباحة الصلاة كان ذلك الأمر توصليا قطعا، إذ لا يقصد منه عدا حصول التطهير في الخارج ولو لم يقصده ولم يشعر به، إذ بعد حصوله على أي وجه يسقط الأمر جزما، فالمأمور به بالأمر التعبدي المدخل له في العبادات المعتبر فيها قصد القربة هي الأفعال التي تصير سببا لحصول التطهر في الخارج بعد إتيانها في الخارج منويا بها - بعد تعينها بجميع مشخصاتها - التقرب إلى الله تعالى.
ونظير الأمر بالتطهر كل أمر يعنون بعنوان مترتب على عبادة، كأوامر الإطاعة وما في معناها كقول الآمر: " أبرئ ذمتك مما عليك "، فإن هذه كلها أوامر توصلية لم تصدر لغرض التعبد بمضمونها وإنما أريد حصول مضمونها في الخارج.
فتحصل مما ذكرنا: أن الفعل المأمور به على جهة التعبد لم يؤخذ فيه رفع الحدث، والذي أخذ فيه رفع الحدث لم يؤمر به على جهة العبادة.
ومن هنا أيضا يظهر ضعف ما استدل به في المعتبر (١) والمنتهى (٢) وغيرهما (٣) على اعتبار الاستباحة - التي تتحقق تارة برفع المانع وهو الحدث وأخرى برفع منعه كما في المستحاضة والسلس ونحوهما - بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾</a> (4)، قالوا: إن الظاهر منه كون ذلك
صفحہ 52
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں