كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أنه مطلوب بهذا الطلب الشخصي، ليكون قصد هذا الوصف المعرف للخصوصيات المأخوذة في وجوبه (1) المميزة له عن الفرد المستحب بمنزلة قصدها، أما توصيفه بخصوص الوجوب أو الندب فلا. بل لو قصد خصوص أحدهما بحضور جنس الطلب لكون المكلف عالما بالوجه التفصيلي ذاكرا له فهو، وإلا كفى في إحراز موضوع المأمور به توصيفه بالطلب الشخصي الموجود واقعا، وهذا المقدار لا يفي بما ادعوه في هذا المقام من وجوب استحضار وصف الوجوب أو الندب ولو لم يحضر إلا بإعمال روية ووجوب استعلامه بالاجتهاد أو التقليد كما صرح به العلامة قدس سره في غير واحد من كتبه (2)، وهو ظاهر غيره ممن أطلق وجوب قصد الوجه الظاهر في وجوبه المطلق المستلزم لوجوب معرفته من باب المقدمة، بل صرحوا بوجوب الجزم في جميع مشخصات النية فلا يجزي التردد بين الواجب والندب.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو نوى الوجوب في المندوب جهلا وبالعكس صح العمل، لأن المقصود الأصلي إتيان الفعل من حيث إنه مطلوب للمولى بالطلب الثابت له واقعا إلا أنه اعتقد ذلك الطلب على خلاف ما هو عليه فهو كمن قصد الاقتداء بالشخص الحاضر من حيث هو حاضر إلا أنه اعتقده زيدا فبان عمروا.
وأولى بالصحة ما لو نوى الندب مع الشك في دخول الوقت والوجوب مع الشك في خروجه لأجل الاستصحاب فبان الخلاف، لوجود
صفحہ 35
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں