418

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الاستدلال عليه بعمومات الذكر لأن (1) " الحيعلات " ليس من الذكر، قال: إلا أن تبدل بالحولقة (2).

لكن الانصاف: أن روايتي العلل (3) لا يخلو ظهورهما المذكور من الموهن، حيث علل الحكاية فيهما بأنها من ذكر الله، ومن المعلوم: أن " الحيعلات " ليست منه. والتزام كونها منه - فلا يكون التعليل أخص من الحكم حتى يخصصه أو يوهن عمومه - مخالف للعرف واللغة.

لكن الانصاف: أن ظهور الأمر بالحكاية في حكاية الكل أقوى، فيحمل التعليل على التغليب، أو على أن اشتماله على الذكر مع كونه عملا واحدا هو المسوغ للتكلم به.

ويؤيد إرادة جميع فصول الأذان من غير تبديل رواية سليمان بن مقبل: " قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لأي علة يستحب لإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ قال: لأن ذلك يزيد في الرزق " (4).

فإن التعليل المذكور ظاهر في إرادة حكاية جميع فصوله، لأنها هي التي تزيد في الرزق، مع أنه لو اختص المحكي بما كان منه ذكرا لم يكن وجه للسؤال عنه، وكان الأنسب تعليله بذكر الله، لأنه أصلح لحكمة الاستحباب واقعا، وأفيد للمخاطب حيث يستفيد منه عموم رجحان الذكر،

صفحہ 489