389

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الكافي، نظير قولهم: لا يجزي في البول إلا الماء.

ثم إن المناسب للقول المشهور ما تقدم من المفيد قدس سره " و " وافقه المصنف قدس سره - بل عن المفاتيح وشرحها نسبته إلى المشهور (1) - من أنه (يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة) ليتحقق تكرار المسح المقصود من التثليث، وإلا فلا فرق بين إزالة ما في موضع النجو بحجر واحد وبين توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع، خصوصا مع كون ما في كل جزء منه أزيد من مجموع ما على الموضع في الصورة الأولى.

لكن الانصاف: أن هذه مناسبة اعتبارية لا يصح الركون إليها، بل يجب متابعة ظاهر النص، ولذا جوز كثير ممن قال بوجوب الثلاث (2) التوزيع استنادا إلى إطلاق النص، كما صرح بالحكم والمستند الشيخ (3) والفاضلان (4) والشهيدان (5) بل عن الذخيرة: أنه المعروف من مذهب الأصحاب (6) وقد نبه في المعتبر بعد جمعه بين وجوب التثليث [وجواز التوزيع] (7) على ما ذكرنا من الايهام والدفع بقوله قدس سره: " لا يقال: إذا قسمت الأحجار على المحل جرت مجرى المسحة الواحدة، لأن المسحة الواحدة لا يتحقق معها

صفحہ 460