كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
نعم، يبق الكلام في الدليل على وجوب إزالتها (1)، فإن كان صدق " النائط " عليها أو عدم صدق " النقاء " المحدد به الاستنجاء في الرواية السابقة مع وجودها، ففيه - مع إمكان منع الأمرين - أن اللازم من الثاني عدم تحقق النقاء في الاستجمار مع اشتراط حصوله فيه إجماعا، ومن الأول كون أجزاء الغائط الموجودة المحسوسة ولو باللمس طاهرة، لاتفاق أصحابنا ظاهرا - كما ستعرف - على طهارة المحل بعد الاستجمار، وهو مخالف للأدلة القطعية الدالة على نجاسة الغائط (2).
اللهم إلا أن يمنع صدق " الغائط " عليها ويلتزم بوجوب إزالتها في الغسل لأدلة الغسل الظاهرة - بعد ضم بعضها إلى بعض - في إذهاب الأثر والتنظيف العرفي، وهو المراد ب " النقاء " في حسنة ابن المغيرة ورواية ابن أبي العلاء المتقدمتين (3).
ويؤيد ذلك أن الواجب في الاستنجاء هو إذهاب الغائط إجماعا ونصا في موثقة يونس بن يعقوب - المتقدمة (4) - فلو كان الأثر غائطا لزم مخالفة النص.
" و " كيف كان: فلا إشكال في أنه " لا اعتبار بالرائحة " المجردة التي من قبيل العرض الباقي في محل النجاسة واليد بلا خلاف، لقوله عليه السلام في حسنة ابن المغيرة: " قلت: ينقي ما ثمة ويبق الريح؟ قال: الريح لا ينظر
صفحہ 449
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں