376

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المبسوط (1) ب‍ " الأثر ".

واختلف في حقيقته بعد الاتفاق على وجوب إزالته بالغسل وعدم وجوبها عند الاستجمار، فعن جماعة - منهم الشهيد الثاني والفاضل الميسي (2) - أنها (3) أجزاء لطيفة عالقة بالمحل لا تزول إلا بالماء.

والحصر في مقابل الاستجمار على الوجه المتعارف، إذ لا ريب في زوالها بالمائعات الأخر وبالاستجمار مع المبالغة الخارجة عن العادة.

ومرجع ذلك إلى، ما عن المحقق الثاني: أنه ما يتخلل على المحل عند التنشيف والمسح (4).

وعن بعض: أنه اللون (5). وكأن مراده اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح وهو الذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته (6) وإلا فمطلق اللون لا يجب إزالته بالنص والاجماع.

وعن بعض: أنه الرطوبة المتخلفة بعد قلع الجرم (7) ورد بأنه من العين (8)

صفحہ 447