372

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ظاهرها إلا بإرادة القطرة المتخلفة غالبا على الحشفة لا مجرد البلل، للقطع بعدم تحقق الغسل المعتبر إجماعا بمثليه ولا أربعة أمثاله، ومثل تلك القطرة المتخلفة يحصل بها أقل الغسل والجريان قطعا؟

وحينئذ فحمل الرواية على التعبد بوجوب الزائد عما يتحقق به أقل الغسل في غسلة واحدة من البعيد بحيث لا يبعد دعوى القطع بعدمه، فتعين إرادة الغسلتين من المثلين، كما فهمه من عرفت من الأساطين (1).

ثم من البعيد أن يصرح الشهيد في البيان بأن الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة بمجرد العبارة (2) ويريد بذلك اتفاقهم في المعنى على كفاية الغسلة الواحدة - كما ادعاه بعض الأجلة (3) على ما عرفت - مع خرقه لهذا الاتفاق في الذكرى بالجزم بوجوب المرتين (4) واطلاعه على تصريح الصدوق بذلك، ليس من جملة العبارات عبارته في الذكرى وعبارة الصدوق في الفقيه والهداية؟ فكيف تنطبق على الغسلة الواحدة، فلو عكس الأمر وادعى أن مراده اتفاق الكل في المعنى على وجوب المرتين كان أقرب، وإن كان مشتركا مع الأول في كونه في حيز المنع، لأن الاختلاف بين العلماء في كفاية المرة والمرتين مما لا ينبغي إنكاره.

وكيف كان: فأظهر الاحتمالات في الرواية إرادة المرتين، ويؤيدها صحيحة البزنطي المروية في المستطرفات عن نوادره " قال: سألته عن البول

صفحہ 443