362

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(الثاني) (في الاستنجاء) وهو استفعال من النجو و (هو) (1) ما يخرج من البطن، أو الغائط، كما في الصحاح، وفيه: استنجى: أي مسح موضع النجو أو غسله، وفيه عن الأصمعي: استنجيت النخلة: إذا التقطت رطبها، واستنجيت الشجرة: قطعتها من أصلها (2) وكأن المسح مأخوذ من الاستعمال الأول والغسل من الثاني.

وشرعا - كما في الذكرى -: إزالة البول والغائط الناقضين عن مخرجهما (3).

ويرد عليه: إزالة القذر المتعدي عن المخرج منهما، وعدم الملازمة بين ناقضية الخبثين وصدق الاستنجاء على إزالتهما، كما لا يخفى، فالأولى فيه الرجوع إلى العرف. وكأنه قدس سره. تصدى لبيان المعنى العرفي على وجه

صفحہ 433