كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وميل إحليله إلى غير القبلة وبال - كما يفعله بعض الجهال - لم يجز، إذ لا فرق بين أصل الفرج وطرفه (1) انتهى.
اللهم إلا أن يدعى: أن الظاهر من الاستقبال بالفرج جعل رأس الفرج مما يلي القبلة، فالقضيب إذا انحرف رأسه عن القبلة لم يستقبل به، ولذا تكلم غير واحد في عبارة الشهيد في الألفية (2) واستظهر بعضهم منها كفاية إمالة طرف القضيب لصدق الانحراف بها، وآخر فجعل باء التعدية متضمنا لمعنى المصاحبة، فمعنى " سرت به " أو " ذهبت به ": أخذته معي في السيم والذهاب. ورده الأول بتصريح جماعة على عدم الفرق بين همزة التعدية وبائها، ونقضه آخر بقوله تعالى: (ذهب الله بنورهم) (3).
لكن هذا كله مستغنى عنه مجمل العورة على مجموع القبل والدبر، إذ الانسان لا يمكنه الانحراف بها إلا بانحراف بدنه عن القبلة.
نعم، لو أريد خصوص العورة التي يتخلى منها - أعني المخرجين - فلا بأس باستقبال البيضتين القبلة مع انحراف مخرج البول لأنه لم يستقبل القبلة ببول، صح ما ذكر: من أن ترك الاستقبال بالعورة يتحقق بتحريفها، خصوصا مع تصريح الأخبار باستقبال القبلة ببول أو غائط، إلا أنها واردة مورد الغالب من ملازمة الاستقبال بالبول الاستقبال بالبدن وندرة الانحراف
صفحہ 428
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں